الطلاق - الخلع - الفرقة بالقضاء


الطلاق 

يقع الطلاق صحيحا من كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والغضبان ، إذا غلب الخلل في أقواله وأفعاله .

الخلع

اما الخلع فهو طلاق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا عليه ، بلفظ الخلع ، أو الطلاق ، أو المبارأة ، أو ما في معناها  .

الفرقة بالقضاء

اولا : التطليق لعدم الانفاق 

إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ، وليس له مال ظاهر ، ولم يثبت إعساره ، فلزوجته طلب التطليق ، ويطلق القاضي عليه في الحال وله أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى .

إذا أثبت الزوج إعساره ، أو كان غائبا في مكان معلوم أو محبوسا ، وليس له مال ظاهر ، أمهله القاضي مدة لاتقل عن شهر و لا تجاوز ثلاثة أشهر مضافا إليها المواعيد المقررة للمسافة ليؤدي النفقة المذكورة ، فإن لم ينفق طلقها عليه .

اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول ، أو مفقوداً ، وليس له مال ظاهر ، طلق عليه القاضى بلا امهال .

ثانيا : التطليق للإيلاء

إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة أربعة أشهر فأكثر ، أو دون تحديد مدة ، واستمر على يمينه حتى مضت أربعة أشهر ، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها .

ثالثا : التفريق للضرر 

لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولا أو فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما.

وعلى المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر ، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة ، و إن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق .

رابعا : التفريق للغيبة او للحبس 

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول ، جاز لزوجته أن تطلب تطليقها ، إذا تضررت من غيبته ، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

إن أمكن إعلان الغائب ، ضرب له القاضي  أجلا ، وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه ، إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً  مقبولا ، فرق القاضي بتطليقة بائنة  ، و إن لم يمكن إعلان الغائب ، فرق القاضي بلا إعذار ولا أجل .

خامسا : الفسخ للعيب 

لكل من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج إذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة أو المضرة ، أو التي تحول دون الاستمتاع سواء أكان العيب موجوداً قبل العقد أم حدث بعده.  

ويسقط حق كل منهما في الفسخ إذا علم بالعيب قبل العقد ، أو رضى به صراحة بعده.

سادسا : الفسخ لاختلاف الدين 

إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معا فزواجهما باق .

 و إذا أسلم الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج باق ، وإن كانت غير كتابية  عرض عليها الإسلام ، فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج ، وإن أبت فسخ الزواج.  

 وإذا أسلمت الزوجة وحدها يعرض الإسلام على الزوج ، إن كان  أهلا للعرض فإن أسلم بقي الزواج ، وإن أبى فسخ الزواج.  

و إن لم يكن أهلا للعرض فسخ الزواج في الحال ، إن كان إسلامها قبل الدخول ، وبعد انقضاء العدة إن أسلمت بعد الدخول.

سابعا : المفقود 

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وفي جميع الأحوال الأخرى يفوض أمر المدة إلى القاضي وذلك بعد التحري عنه لمعرفة إن كان حيا أو ميتا .

بعد الحكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدورالحكم.

إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي ، فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني ، غير عالم بحياة الأول ، وإلا كانت للثاني مالم يكن عقده في عدة وفاة الأول .